[ ص: 28 ] فصل في المحرمات . 
أسباب التحريم أنواع    : قرابة ، مصاهرة ، رضاع ، جمع ، ملك ، شرك ، إدخال أمة على حرة ، فهي سبعة : ذكرها المصنف  بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا ، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة .   ( حرم ) على المتزوج  [ ص: 29 ] ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أو نزل ( وبنت أخيه وأخته وبنتها ) ولو من زنى ( وعمته وخالته )  فهذه السبعة  [ ص: 30 ] مذكورة في آية - { حرمت عليكم أمهاتكم    } - ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن ، وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته {    - وأحل لكم ما وراء ذلكم -    } ( و ) حرم المصاهرة   ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها  مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجة  [ ص: 31 ] لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات  ونكاح البنات يحرم الأمهات  ، ويدخل بنات الربيبة والربيب . وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند  أبي حنيفة  وأقره المصنف    ( وزوجة أصله وفرعه  مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا . وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ، ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه . . 
     	
		 [ ص: 28 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					