وفي الخلاصة : وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم ( المنظور إلى فرجها الداخل ) إذا رآه ( من مرآة أو ماء ) لأن المرئي مثاله ( بالانعكاس ) لا هو ( هذا إذا كانت حية مشتهاة ) ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطء دبر مطلقا وكما لو أفضاها [ ص: 35 ] لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح .


