( و ) حرم   ( الجمع ) بين المحارم    ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ولو من طلاق بائن ، و ) حرم الجمع ( وطء بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى )  [ ص: 39 ] أبدا لحديث  مسلم    { لا تنكح المرأة على عمتها   } وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب ( فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها ) أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها  لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					