( و ) حرم نكاح ( الوثنية )  بالإجماع ( وصح نكاح كتابية    ) ، وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل ، وإن اعتقدوا المسيح  إلها ، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر . وفي النهر مناكحة المعتزلة  لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					