إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها [ ص: 49 ] المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماءه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه .
[ فروع ]
لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ، ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة نهر عن التوشيح .


