( و ) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين  ولا يستبرئها زوجها -  [ ص: 50 ] بل سيدها وجوبا على الصحيح ذخيرة ( أو ) الموطوءة ( بزنى ) أي جاز نكاح من رآها تزني ، وله وطؤها بلا استبراء ، وأما قوله تعالى { والزانية لا ينكحها إلا زان    } - فمنسوخ بآية - { فانكحوا ما طاب لكم من النساء    } وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا ، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					