( وله ) أي للولي ( إذا كان عصبة )  ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية ، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي ( الاعتراض في غير الكفء ) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح ( ما لم ) يسكت حتى ( تلد منه ) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به ( ويفتى ) في غير الكفء  [ ص: 57 ]   ( بعدم جوازه أصلا ) وهو المختار للفتوى ( لفساد الزمان ) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه  فليحفظ ( و ) بناء ( على الأول ) وهو ظاهر الرواية   ( فرضا البعض ) من الأولياء قبل العقد أو بعده    ( كالكل ) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود وسنحققه في الوقف ( لو استووا في الدرجة  وإلا فللأقرب ) منهم  [ ص: 58 ]   ( حق الفسخ وإن لم يكن لها ولي فهو ) أي العقد ( صحيح ) نافذ ( مطلقا ) اتفاقا   ( وقبضه ) أي ولي له حق الاعتراض ( المهر ونحوه ) مما يدل على الرضا    ( رضا ) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته وإلا لم يكن رضا كما ( لا ) يكون ( سكوته ) رضا ما لم تلد ، وأما تصديقه بأنه كفء ، فلا يسقط حق الباقين مبسوط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					