[ ص: 62 ] ( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح ) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ( فإن استأذنها غير الأقرب ) كأجنبي أو ولي بعيد ( فلا ) عبرة لسكوتها ( بل لا بد من القول كالثيب ) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة [ ص: 63 ] كما ذكره بقوله ( أو ما هو في معناه ) من فعل يدل على الرضا ( كطلب مهرها ) ونفقتها ( وتمكينها من الوطء ) ودخوله بها برضاها ظهيرية ( وقبول التهنئة ) والضحك سرورا ونحو ذلك بخلاف خدمته أو قبول هديته


