( وللولي ) الآتي بيانه   ( إنكاح الصغير والصغيرة )  [ ص: 66 ] جبرا    ( ولو ثيبا ) كمعتوه ومجنون شهرا ( ولزم النكاح ولو بغبن فاحش ) بنقص مهرها وزيادة مهره ( أو ) زوجها ( بغير كفء إن كان الولي ) المزوج بنفسه بغبن ( أبا أو جدا )  وكذا المولى وابن المجنونة ( لم يعرف منهما سوء الاختيار ) مجانة وفسقا  [ ص: 67 ]   ( وإن عرف لا ) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان سكران فزوجها من فاسق ، أو شرير ، أو فقير ، أو ذي حرفة دنية  لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته المظنونة بحر ( وإن كان المزوج غيرهما ) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي  [ ص: 68 ] أو وكيل الأب ، لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					