( فإن لم يكن عصبة  فالولاية للأم ) ثم لأم الأب وفي القنية عكسه ، ثم للبنت ، ثم لبنت الابن ، ثم لبنت البنت ، ثم لبنت ابن الابن ، ثم لبنت بنت البنت ، وهكذا ، ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ، ثم للأخت  [ ص: 79 ] لأب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ، ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ، ثم الأخوال ، ثم الخالات ، ثم بنات الأعمام . وبهذا الترتيب أولادهم شمني  ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					