باب الكفاءة 
من : كافأه ; إذا ساواه . والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى   ( الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح  للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) لأن  [ ص: 85 ] الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح ، كما في الخبازية لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد  لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد إلا إذا  [ ص: 86 ] شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار ولوالجية فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					