( و ) أما في العجم   فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب  [ ص: 88 ] بالجد ، وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع ، فلا يكافئ معتقة الشريف . وأما مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد  ، وأما الكفاءة بين الذميين  فلا تعتبر إلا لفتنة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					