( نكحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها  أو ) نكحها ( على ألف إن أقام بها وعلى ألفين  [ ص: 124 ] إن أخرجها  ، فإن وفى ) بما شرطه في الصورة الأولى ( وأقام ) بها في الثانية ( فلها الألف ) لرضاها به . فهنا صورتان : الأولى تسمية المهر مع ذكر شرط ينفعها  [ ص: 125 ] والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير ( وإلا ) يوف ولم يقم ( فمهر المثل ) لفوت رضاها بفوات النفع ( و ) لكن ( لا يزاد ) المهر في المسألة الأخيرة ( على ألفين ولا ينقص عن ألف ) لاتفاقهما على ذلك ، ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط الشرط . وقالا الشرطان صحيحان ( بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة  فإنه يصح الشرطان ) اتفاقا في الأصح لقلة الجهالة  [ ص: 126 ] بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة ، فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص عن الأقل فتح ، ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا  لزمه الكل درر ورجحه في البزازية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					