[ ص: 136  -  137 ]   ( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي    ( مهر مثلها ) اللغوي : أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه . وفي الخلاصة : يعتبر بأخواتها وعماتها ، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ .  [ ص: 138 ] وتعتبر المماثلة في الأوصاف ( وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وأدبا وكمال خلق ) وعدم ولد . ويعتبر حال الزوج أيضا ، ذكره الكمال  
     	
		
				
						
						
