( وصح ضمان الولي مهرها  ولو ) المرأة ( صغيرة ) ولو عاقدا لأنه سفير ،  [ ص: 141 ] لكن بشرط صحته ; فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح ، وإلا صح من الثلث ، وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان ( وتطلب أيا شاءت ) من زوجها البالغ ، أو الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) كما هو حكم الكفالة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					