[ ص: 148 ]   ( وإن اختلفا ) في المهر    ( ففي أصله ) حلف منكر التسمية ، فإن نكل ثبت ، وإن حلف ( يجب مهر المثل ) وفي المهر يحلف ( إجماعا ، و ) إن اختلفا ( وفي قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل ) بيمينه ( وأي أقام بينة قبلت ) سواء ( شهد مهر المثل له ، أو لها ، أو لا ولا ، وإن أقاما البينة فبينتها ) مقدمة  [ ص: 149 ]   ( إن شهد مهر المثل له ، وبينته ) مقدمة ( إن شهد ) مهر المثل ( لها ) لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا ، فإن حلفا أو برهنا قضي به ، وإن برهن أحدهما قبل برهانه ) لأنه نور دعواه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					