( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ   [ ص: 205 ]   ( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته   ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية )  بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم ، وقيل لا ، والأول أظهر ) ; لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا  كلا ذبح ( وإن صحح الثاني ) صححه الزاهدي  في القنية والمجتبى ، وأقره في البحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					