( وخيرت أمة ) .  [ ص: 177 ] ولو أم ولد ( ومكاتبة ) ولو حكما كمعتقة بعض ( عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح برضاها )  دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة ، فإن اختارت نفسها فلا مهر لها أو زوجها فالمهر لسيدها ، ولو صغيرة تؤخر لبلوغها ، وليس لها خيار بلوغ في الأصح ( أو )   ( كانت ) الأمة ( عند النكاح حرة ثم صارت أمة ) بأن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت  خيرت عند الثاني خلافا للثالث مبسوط ( والجهل بهذا الخيار ) خيار العتق ( عذر )  [ ص: 178 ] فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح إلا إذا قضى باللحاق وليس هذا حكما بل فتوى كافي ( ولا يتوقف على القضاء ) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة ، بخلاف خيار البلوغ في الكل خانية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					