( ومن وطئ قنة ابنه فولدت    ) فلو لم تلد لزم عقرها  [ ص: 180 ] وارتكب محرما ، ولا يحد قاذفه ( فادعاه الأب ) وهو حر مسلم عاقل ( ثبت نسبه ) بشرط بقاء ملك ابنه من وقت الوطء إلى الدعوة ، وبيعها لأخيه مثلا لا يضر نهر بحثا ( وصارت أم ولده ) لاستناد الملك  [ ص: 181 ] لوقت العلوق ( وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه ( لا عقرها وقيمة ولدها ) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك وهذا إذا ادعاه وحده ، فلو مع الابن ، فإن شريكين قدم الأب وإلا فالابن ولو ادعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن   [ ص: 182 ]   ( وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه ) أي في الحكم  المذكور ( لا ) يكون كالأب ( قبله ) أي قبل زوال المذكورة ، ويشترط ثبوت ولايته من الوطء إلى الدعوة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					