( و ) الثالث ( أن )   ( كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا )    . ( وقال مشايخ العراق    : لا ) بل فاسدا ، والأول أصح  [ ص: 186 ] وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه . وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه ابن مالك    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					