( وإباء المميز وأحد أبوي المجنون  طلاق ) في الأصح ، وهو من أغرب المسائل حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون زيلعي  ، وفيه نظر ، إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع ،  [ ص: 191 ] كما لو ورث قريبه . 
ولو قال : إن جننت فأنت طالق فجن  لم يقع ، بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					