( لو )   ( ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى )    ( به يفتى ) ( لو ارتدت ) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده ولو ماتت في العدة  ورثها زوجها المسلم استحسانا ، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين ، وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ولوالجية . 
وأفتى مشايخ بلخ  بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر ، قال في النهر : والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر لكن قال المصنف    : ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر .  [ ص: 195 ] قلت    : وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر : وحاصلها أنها بالردة تسترق وتكون فيئا للمسلمين عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفا . ولو استولى عليها الزوج بعد الردة  ملكها وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد ، ونقل المصنف  في كتاب الغصب أن  عمر  رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خمارها ، فقيل له : يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها ، فقال إنها لا حرمة لها . 
ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي  حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرءوس والذراع فقيل له كيف تمر ؟ فقال ، لا حرمة لهن إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					