( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها )    ( بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد ، فإن رتب فالآخر ) باطل . وخيره  محمد   والشافعي  عملا بحديث فيروز    . 
 [ ص: 201 ] قلنا : كان تخييره في التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت ولا مهر قبل الدخول وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها وتقر بذلك ، وتمامه في الكافي . 
     	
		
				
						
						
