باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب 
( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم  [ ص: 202 ] بالتسوية  في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا  [ ص: 203 ] ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا ، وقدره  الطحاوي  بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه  لم تجز الزيادة على قدر طاقتها ، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					