[ ص: 208 ] واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين    ) عند  الإمام  وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة  ، فيباع ويؤجر ويضمن ، ويتخذ جلده مصلى ودلوا ، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا ، وشرط الحلواني  شد فمه . ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					