[ ص: 222 ]   ( قال ) لزوجته ( هذه رضيعتي ثم رجع ) عن قوله    ( صدق ) لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ( ولو ثبت عليه ، بأن قال ) بعده ( هو حق كما قلت ونحوه ) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها  [ ص: 223 ]   ( فرق بينهما وإن )   ( أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت : أخطأت وتزوجها )    ( جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها ، قالوا : وبه يفتى في جميع الوجوه بزازية . ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل   [ ص: 224 ] حل لها تزوجه ( أو )   ( أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنا ثم تزوجها )  جاز 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					