وركنه  لفظ مخصوص  [ ص: 231 ] خال عن الاستثناء ( طلقة ) رجعية ( فقط في طهر لا وطء فيه ) وتركها حتى تمضي عدتها ( أحسن ) بالنسبة إلى البعض الآخر ( وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث  [ ص: 232 ] في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و ) في ثلاثة ( أشهر في ) حق ( غيرها ) حسن وسني فعلم أن الأول سني بالأولى ( وحل طلاقهن ) أي الآيسة والصغيرة والحامل ( عقب وطء    ) لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					