[ ص: 269 ] اعلم أن طريق ثبوت الأحكام  أربعة : الانقلاب ، والاقتصار ، والاستناد ، والتبيين فالانقلاب : صيرورة ما ليس بعلة علة كالتعليق . والاقتصار : ثبوت الحكم في الحال . والاستناد : ثبوت في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة ، كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب . والتبيين : أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها  تطلق من حين القول فتعتد منه ( أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت  طلقت ) للحال بسكوته ( وفي إن لم أطلقك  [ ص: 270 ] لا ) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح ( حتى يموت أحدهما قبله ) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارا . 
( وإذا ما وإذا بلا نية مثل إن عنده و ) مثل ( متى عندهما ) وقد مر حكمها . ( وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت ) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور . 
     	
		 [ ص: 269 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					