( أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا  حنث بخلاف الأمر باليد ) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا  لم تتخير ولو نهارا بقي للغروب ، والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتد يستوعب المدة يراد به النهار كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا ، ومتى قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقت [ ص: 272 ] كإيقاع الطلاق ، فإنه لو قال : طلقتك شهرا  كان ذكر المدة لغوا وتطلق للحال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					