لست لك بزوج أو لست لي بامرأة    . 
أو قالت له لست لي بزوج  [ ص: 283 ] فقال صدقت  طلاق إن نواه خلافا لهما . ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة ؟ فقال لا  تطلق اتفاقا ، وإن نوى لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما . وفي الخلاصة : قيل له : ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لا بنعم . وفي الفتح : ينبغي عدم الفرق للعرف . وفي البزازية قالت له : أنا امرأتك ، فقال لها : أنت طالق  كان إقرارا بالنكاح ، وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					