[ ص: 294 ] وقد كثر في زماننا قول الرجل : أنت طالق على الأربعة مذاهب    . قال المصنف    : وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة . 
ولو قال : أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي  دين . 
قال : نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق  لم تطلق امرأته ، بخلاف نساء المحلة والدار والبيت : وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق
     	
		
				
						
						
