( الصريح يلحق الصريح و ) يلحق ( البائن ) بشرط العدة ( والبائن يلحق الصريح )  الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح ،  [ ص: 307 ] فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما ، وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال ، والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشهور 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					