[ ص: 330 ] جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ، فضربها ثم اختلفا  فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء . طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني ، افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها  لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض فالقول له فيه خلاصة . لا يدخل نكاح الفضولي  ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي . جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما  لم يقع . 
     	
		 [ ص: 331 ] 
				
						
						
