فصل في المشيئة ( قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة ) أو ثنتين في الحرة ( فطلقت  وقعت رجعية ، وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ) قيد بخطابها : لأنه لو قال طلقي أي نسائي شئت لم تدخل تحت عموم خطابه ( وبقولها ) في جوابه  [ ص: 332 ]   ( أبنت نفسي طلقت ) رجعية إن أجازه لأنه كناية ( لا باخترت ) نفسي وإن أجازه لأن الاختيار ليس بصريح ولا كناية ( ولا يملك ) الزوج ( الرجوع عنه ) أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة لما فيه من معنى التعليق ( وتقيد بالمجلس ) لأنه تمليك ( إلا إذا زاد متى شئت ) ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا ، وإذا قال لرجل ذلك أو قال لها طلقي ضرتك ( لم يتقيد بالمجلس )  [ ص: 333 ] لأنه توكيل فله الرجوع إلا إذا زاد وكلما عزلتك فأنت وكيل ( إلا إذا زاد إن شئت ) فيتقيد به ( ولا يرجع ) لصيرورته تمليكا في الخانية . 
طلقها إن شاءت  لم يصر وكيلا ما لم تشأ ، فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون . 
( قال لها طلقي نفسك ثلاثا ) أو اثنتين ( وطلقت واحدة  وقعت ) لأنها بعض ما فوضه ،  [ ص: 334 ] وكذا الوكيل ما لم يقل بألف ( لا ) يقع شيء ( في عكسه ) وقالا   واحدة طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع . 
( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب  وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها ،  [ ص: 335 ] والأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الأصل ، وهذا إذا لم يكن معلقا بمشيئتها ، فإن علقه فعكست لم يقع شيء لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض إليها خانية بحر ، 
     	
		 [ ص: 331 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					