( ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع ) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة  وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر وهي مسألة الهدم الآتية ( أنت طالق حيث شئت أو أين شئت  لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس ، وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ) مشيئة لها  [ ص: 338 ] لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب . ( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية ، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر ، وقول الزيلعي  والعيني  قبل الدخول صوابه بعده فتنبه .  [ ص: 339 ] 
( وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت ) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة ( وإن ردت ) أو أتت بما يفيد الإعراض ( ارتد ) لأنه تمليك في الحال فجوابه كذلك . 
( قال لها طلقي ) نفسك ( من ثلاث ما شئت  تطلق ما دون الثلاث ، ومثله اختاري من الثلاث ما شئت ) لأن من تبعيضية . وقالا     : بيانية ، فتطلق الثلاث ، والأول أظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					