( فلغا قوله لأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت    ) وكذا كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها  لم تطلق ، وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه . وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ .  [ ص: 346 ]   ( كما لغا إيقاعه ) الطلاق ( مقارنا لثبوت ملك ) كأنت طالق مع نكاحك ، ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله ( أو زواله ) كمع موتي أو موتك . 
[ فائدة ] في المجتبى عن  محمد  في المضافة لا يقع وبه أفتى أئمة خوارزم  انتهى ، وهو قول  الشافعي    . وللحنفي تقليده بفسخ قاض 
 [ ص: 347 ] بل محكم بل إفتاء عدل  [ ص: 348 ] وبفتوتين في حادثتين ، وهذا يعلم ولا يفتى به بزازية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					