( ويبطل تنجيز الثلاث ) للحرة والثنتين للأمة    ( تعليقه ) للثلاث وما دونها إلا المضافة إلى الملك كما مر ( لا تنجيز ما دونها ) . 
اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك  فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل  بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيء ، ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله ، وأوقع  محمد  فيه الأول وهي مسألة الهدم الآتية  [ ص: 349 ] وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت  له رجعتها خلافا  لمحمد  وكذا يبطل بلحاقه مرتدا بدار الحرب خلافا لهما ، وبفوت محل البر كإن كلمت فلانا أو دخلت هذه الدار فمات أو جعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناه على الملتقى وستجيء مسألة الكوز بفرعها  [ ص: 350 ] 
[ فرع ] قال لزوجته الأمة : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت  له رجعتها قنية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					