( قال لها إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول  تلزمه طلقة واحدة قضاء وثنتان تنزها ) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجارية ( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع ، فإن علم الأول فلا كلام ، وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالإقراء 
( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان  [ ص: 363 ] جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية  لم تطلق ) لأن الحمل اسم للكل ، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق ( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام . 
[ فروع ] علق طلاقها بحبلها  لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين . 
قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا  طلقت وعتقت . 
قال لأم ولده : إن ولدت فأنت حرة  تنقضي به العدة جوهرة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					