[ ص: 381 ] حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل  لا كفارة ولا يعتق عبده ، إما لصدقه أو لأنها غموس ، ولا مدخل للقضاء في اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها في القضاء . 
أخذت من ماله درهما فاشترت به لحما وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها إن لم ترديه اليوم فأنت كذا  فحيلته أن تأخذ كيس اللحم وتسلمه للزوج قبل مضي اليوم ولا حنث ، ولو ضاع من اللحم فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في البحر لا يحنث . 
حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا  يحبس ولو في بيت حتى يمضي اليوم ، ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى مضى الغد  حنث وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد ، أو إن لم أذهب بك إلى منزلي فأخذها فهربت منه ، أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها  حنث في المختار ،  [ ص: 382 ] بخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في المختار 
قلت  قال ابن الشحنة  والأصل أنه متى عجز عن شرط الحنث حنث في العدمي لا الوجودي    . قال في النهر  [ ص: 383 ] ومفاده الحنث فيمن حلف ليؤدين اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من يقرضه  ، خلافا لما بحثه في البحر فتدبر 
     	
		
				
						
						
