( قال زوج الأمة - بعدها - : ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة    ( أو قالت : مضت  [ ص: 403 ] عدتي وأنكر ) الزوج والمولى    ( فالقول لها ) عند  الإمام  لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنها إبطاله . 
     	
		
				
						
						
