ومن لطيف الحيل قوله : إن تزوجتك وجامعتك ، أو وأمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت بائن  ، ولو خافت أن لا يطلقها تقول : زوجتك نفسي على أن أمري بيدي زيلعي  ، وتمامه في العمادية ( أما إذا أضمر ذلك لا ) يكره ( وكان ) الرجل ( مأجورا ) لقصد الإصلاح ، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر ذكره البزازي   [ ص: 416 ] ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول ، حتى لو كان بلا ولي بل بعبارة المرأة ، أو بلفظ هبة ، أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج  [ ص: 417 ] يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح : أي في القائم والآتي لا في المنقضي بزازية . وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا ، أو لم أدخل بها وكذبته  فالقول لها .  [ ص: 418 ] ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له : أي في حق نفسه ( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد  ، فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة وثنتين لو أمة . وعند  محمد  وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق فتح ، وأقره المصنف  كغيره . ( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله  [ ص: 419 ]   ( والمدة تحتمله  جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ولأمة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					