وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا فيء    ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج  [ ص: 428 ]   ( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذا الملك ، بخلاف ما لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث ، أو أبانها تنجيز الطلاق ثم عادت بثلاث  يقع بالإيلاء خلافا  لمحمد  كما مر في مسألة الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر    ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث . 
( والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين    ) إيلاء ( لتحقق ) المدة . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					