قال لهما : أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة  فكما نوى به يفتى ، وتمامه في البزازية . قال : أنتما علي حرام  حنث بوطء كل . ولو قال : والله لا أقربكما  لم يحنث إلا بوطئهما ، والفرق لا يخفى .  [ ص: 439 ] وفي الجوهرة : كرر " والله لا أقربك " ثلاثا في مجلس ; وإن نوى التكرار اتحدا ; وإلا فالإيلاء واحد واليمين ثلاث ، وإن تعدد المجلس تعدد الإيلاء واليمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					