( قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت : قبلت  ، فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله   : بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت  فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري : قبلت    ) فإن القول للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانبه ، وهي تدعي حنثه وهو ينكر ; أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها تتارخانية . 
     	
		
				
						
						
