( وللمرأة أن تطالبه بالوطء    ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر  وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس ، أو ضرب إلى أن يكفر ، أو يطلق ، فإن قال : كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، . 
 [ ص: 470 ] ولو قيده بوقت سقط بمضيه ، وتعليقه بمشيئة الله تبطله ، بخلاف مشيئة فلان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					