( أطعم ستين مسكينا كلا صاعا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين )  كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح : أي عنهما ، خلافا  لمحمد  
ورجحه الكمال    ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو ، وفي المختلف سببه مفيد . - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					