( وصفته  ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحاكم )  فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة شمني    ; ولو زالت أهلية اللعان ، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق وإلا لا ، ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق  فرق تتارخانية ، ومفاده أنه إذا لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل ، أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا  لمحمد  اختيار . 
 [ ص: 489 ]   ( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أي مرة ، أو مرتين ( لا ) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه تتارخانية ، وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي ، أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق    ) لما مر ولها نفقة العدة . 
     	
		
				
						
						
