( وشرط له ) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به    ( نية عبادة ) ولو صلاة جنازة  [ ص: 248 ] أو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ومس مصحف ( لا تصح ) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج السلام ورده ( فلغا تيمم كافر  لا وضوءه ) ; لأنه ليس بأهل للنية ، فما يفتقر إليها لا يصح منه : وصح تيمم جنب بنية الوضوء   [ ص: 249 ] به يفتى . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					