( وإن ولدت لأكثر من سنتين    ) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأكثر منهما ) .  [ ص: 541 ] أو لتمامهما لعلوقها في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما    ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامها لا ) يثبت النسب ، وقيل يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق ; وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه ، وهي شبهة عقد أيضا ، وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر    . 
 [ ص: 542 ] وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء  ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق وكالطلاق سائر أسباب الفرقة بدائع ، لكن في القهستاني  عن شرح  الطحاوي  أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه فتح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					