( ويطلبه    ) وجوبا على الظاهر  [ ص: 251 ] من رفيقه ( ممن هو معه ، فإن منعه ) ولو دلالة بأن استهلكه ( تيمم ) لتحقق عجزه . ( وإن لم يعطه إلا بثمن مثله ) أو بغبن يسير ( وله ذلك ) فاضلا عن حاجته ( لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر ) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان ( أو ليس له ) ثمن ( ذلك تيمم ) . وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه ، وإنما يعتبر المثل في تسعة عشر موضعا مذكورة في الأشباه ، وقبل طلبه الماء ( لا يتيمم على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا ; لأنه مبذول عادة كما في البحر عن المبسوط وعليه الفتوى ;  [ ص: 252 ] فيجب طلب الدلو والرشاء ، وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي ، وإن خرج الوقت ، ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع ، وإلا لا ، لكن في القهستاني  عن المحيط : إن ظن إعطاء الماء أو الآلة  وجب الطلب وإلا لا . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					